- ويحرُم لبس الملابس التي عليها شعارات الكفّار الدينية، كالصليب ونجمة اليهود ونحوها، لما رواه عن عِمران بن حِطَّانَ:(أنَّ عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها حَدَّثَته: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ)[رواه البخاري].