وهو قول إسحاق، إذا كان عالمًا بالنهي، وقال ابن القاسم صاحب مالك: يعيد ما دام في الوقت.
وقول الجمهور هو الصواب؛ لأنَّ تحريم الحرير ليس عائدًا إلى الصلاة بنفسها، بل هو محرم في الصلاة، وفي غير الصلاة، والله أعلم. (١)
تنبيه: حكم لباس الثوب المغصوب والمُشْتَرى بالمال الحرام كحكم الحرير في التحريم، وفي كونه تُجْزِئُهُ الصلاة عند الجمهور مع الإثم، ولكن تحريم هذا عامٌّ في حقِّ الرجال والنساء. (٢)