المسألة في أوائل الباب، وهذه الأحاديث ضعيفة، وهناك ما يُغني عنها في الدلالة كما تقدم.
١٠٣٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: لَا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ. (١)
الحكم المستفاد من الأثر
هذا الأثر من أدلة الحنفية في تحديد أقل المهر بعشرة دراهم، وهو ضعيف لا يثبت، وقد جاء مرفوعًا من حديث جابر أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٤٥).
وهو حديث موضوع؛ في إسناده: مبشر بن عبيد، وكان يضع الحديث.
١٠٣٦ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (٢)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه الحث على تيسير الصداق، وأنه سبب للبركة، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب.
(١) ضعيف. أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٤٥)، وفي إسناده داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف.(٢) صحيح. أخرجه أبوداود (٢١١٧)، والحاكم (٢/ ١٨١ - ١٨٢)، وإسناده صحيح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.