• ومذهب الحنابلة عدم الجواز إلا بالصيد، أو التذكية، واستثنى أحمد السرطان؛ لأنه لا دم له، وهذا أرجح، والله أعلم. (١)
خلاصة لما تقدم بذكر بعض القواعد:
١) الأصل في الأطعمة -ومنها الحيوانات- الإباحة عند الجمهور، وهو الصحيح، فما لم يأت نصٌّ بتحريمه؛ فهو مباح.
٢) يحرم من الحيوان كل ذي ناب من السباع.
٣) يحرم من الطيور كل ذي مخلب منها.
٤) يحرم من الحيوانات والطيور ما كان متغذيًا بالنجاسة.
٥) ما نُهي عن قتله؛ حرم أكله.
٦) ما أُمر بقتله؛ حرم أكله أيضًا.
٧) ما عُلم بعينه ضرر؛ فهو مستخبث وحرام.
(١) انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص ٨٨ - ) «المجموع» (٩/ ٣٣) «المغني» (١٣/ ٣٤٤ - ٣٤٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.