يرملن، ولا يحلقن، وإنما يقصرن).
وذلك لأن الرمل والسعي ربما بدا فيهما ما حكمه أن يستر، والنساء مأمورات بالستر.
ولا يحلقن؛ لأن حلقهن مثلة، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[مسألة:]
(وإذا أقيمت الصلاة وهو يطوف أو يسعى، صلى، وبنى).
وذلك لأن قطعه بالكلام وسائر التصرف لا يمنع البناء، كذلك بالصلاة.
قال: (ولو طاف لعمرته محمولًا لعلة: لم يضره).
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبًا، وذكر أن ذلك لشكاة كانت به.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.