تعالى: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم}: يعني الذبح.
[النهي عن الدهن، وعقد النكاح، وقطع شجر المحرم]
* (ولا يدهن بدهن مطيب ولا غيره).
لأن الدهن في نفسه طيب.
* (ولا بأس بأن يتزوج، ولا يطأ).
وقد بينا ذلك في النكاح.
* (ولا يقطع من شجر الحرم إلا الإذخر).
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يختلى بخلاها، ولا يعضد شجرها، فقال العباس: إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر".
* (وكذلك الحلال في شجر الحرم بهذه المنزلة).
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص المحرم.
[ما تجتنبه المرأة في إحرامها]
قال: (والنساء كالرجال في اجتناب الطيب)، ولا خلاف فيه نعلمه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.