[الهدي وما يجزئ فيه]
قال: (والهدي من الإبل والبقر والغنم).
وذلك لأنه روي في تأويل قوله تعالى: {فما استيسر من الهدي}: أن أدناه شاة، ولا خلاف في ذلك.
* (ويجزئ فيه ما يجزئ في الأضاحي).
قال: (والبدن: من الإبل والبقر).
قال أبو بكر أحمد: البدنة: اسم للجزور، والبقرة مثلها في الحكم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذبح البقرة عن سبعة، كما أجاز نحر البعير عن سبعة.
[مسألة: حكم الأكل من الهدي]
قال: (ولا يأكل من شيء من الهدايا إلا هدي المتعة والقران والتطوع إذا بلغه محله).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.