[مسألة: ميراث البنتين]
(وللبنتين الثلثان، وكذلك لما فوقهما).
لاتفاق الجميع على أن الأختين بمنزلة الثلاث، كذلك البنتان، والعلة الجامعة بينهما أن كل واحدة قسمتها النصف إذا انفردت من البنات والأخوات.
فإن قبل: قال الله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين}.
قيل له: هذا كقوله تعالى: {فاضربوا فوق الأعناق}.
مسألة: [ميراث البنات وبنات الابن]
(ولا شيء لبنت الابن مع ابنتي الصلب، إلا أن يكون معها ذكر).
وذلك لأن البنتين قد استكملتا جميع سهام البنات، وهما الثلثان، فلم يبق لبنات الابن شيء.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.