من الخمس، وكل جزء من الخمس لا يجوز أن يستحق إلا الفقر.
* ويدل عليه أيضا: ما روي في الأثر:"أن آل محمد لمال منعوا الصدقة، جعل لهم سهم من الخمس".
فلما أبدلوا من الصدقة سهمًا، وكانت الصدقة مقصورة على الفقراء، وجب أن يكون السهم الذي أقيم مقامه، مقصورًا على الفقراء منهم دون غيرهم.
ويدل على ما ذكرنا أيضا: ما روي أنه "قيل: يا رسول الله! ما تقول في الغنيمة؟ قال: خمسها لله، وأربعة أخماسها للجيش".
فقوله "الخمس لله": يدل على أنه مصروف في الفقراء؛ لأن ما أطلق
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.