وهذا اجتهاد في تقدير الغيبة المنقطعة.
قال أبو بكر: وروى محمد: ما بين الري والكوفة، أوما بين الرفة والبصرة.
مسألة:
قال أبو جعفر: (ولأحد الوليين أن يزوج دون الآخر).
لأن الولاية في النكاح لا تتبعض، إذ كان عقد النكاح لا يتبعض، فإذا ملك بعض العقد، ملك جميعه، كالطلاق ونحوه.
وأيضاً: لا نعلم فيه خلافًا بين الفقهاء.
وأيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي"، يقتضي جوازه بأيهما وجد.
مسألة: [امتناع الولي من تزويج موليته]
قال: (وإذا امتنع ولي المرأة من تزويجها: زوجها الحاكم إذا كان كفؤًا).
لقول النبي عليه الصلاة والسلام:"أيما امرأة تزوجت بغير إذن مواليها، فنكاحها باطل، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.