فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكرهني.
فقالت لابنها، وهو غلام صغير: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها".
فقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير ولي.
فإن قيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وليها، وولي المرأة التي وهبت نفسها، لقول الله تعالى: {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم}.
قيل له: هو أولى بهم فيما يلزمهم من اتباعه وطاعته فيما يأمرهم به، فأما أن يتصرف عليهم في أنفسهم وأموالهم، فلا.
ألا ترى أنه لم يقل لها حين قالت: ليس أحد من أوليائي شاهدًا: وما عليك من أوليائك، وأنا أولى بك منهم، بل قال: ما أحد من أوليائك يكرهني.
* قال أبو بكر: واحتج مخالفنا بأخبار ثلاثة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"أيما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها، فإن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.