فكان ذلك توقيفا.
وكذلك ما روي عن أنس رضي الله عنه في الحيض: أن أقله ثلاثا، وأكثره عشرة.
وما روي عن عثمان بن أبي العاص الثقفي: أن أكثر النفاس أربعون.
جميع ذلك عندنا توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم.
وأيضا: قد صح عندنا أن اليد لا تقطع في أقل من عشرة.
والمعنى فيه: أنه عضو محظور لا يستباح إلا بمال، فكذلك البضع لما كان هذا المعنى موجودا فيه، وجب أن لا يستباح بأقل من عشرة.
فإن قال قائل: قال الله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.