والحجة للقول الأول: قول الله تعالى: {ولا تكسب كل نفس إلا عليها}، وذلك يمنع جواز إبرائه لمالها.
وأيضا: قال الله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، فلا تجوز هبته لمهرها إلا برضاها.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه".
واتفق الجميع على أن هبة الولي غير جائزة، كسائر مالها، فكذلك المهر.
وإذا صح ذلك، وجب أن يكون معنى الآية، وهو قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}، محمولا على موافقة الأصول.
ولأن أقل أحوال هذا اللفظ أن يكون متشابها، وحكم المتشابه أن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.