مسألة: [عدة الصغيرة والآيسة]
قال: (وعدة الصغيرة والآيسة الحرة: ثلاثة أشهر، وإن كانت أمة: فشهر ونصف).
وذلك لقول الله تعالى: {واللائي لم يحضن}، وعدة الأمة على النصف من عدة الحرة، ولا خلاف بين المسلمين فيها.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان".
وقال عمر بن الخطاب: "لو استطعت أن أجعلها حيضة ونصف، لفعلت"، يعني أن الحيضة لا تتبعض، فلذلك كانت عدتها حيضتين.
* (وإذا حاضت الصغيرة قبل انقضاء العدة: استأنفت العدة بالحيض).
وذلك لأن الله تعالى أوجب الشهور عند عدم الحيض، فإذا وجدت الحيض، بطل حكم الشهور، فانتقلت إلى الحيض.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.