العبد الجاني لم يعتق وإن دفعه مولاه بالجناية.
ويدل على أنهم لا يملكون بالإحراز قبل القسمة: ما روي عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام: "أنه نهى عن بيع المغانم قبل أن تقسم".
وحديث رويفع بن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبع نصيبا من المغنم حتى يقبضه".
ولو كان مملوكا كان شريكا، فكان يجوز بيعه كالشريك.
فصل: [مشاركة من لحق بالجيش في الغنيمة]
قال أبو جعفر: (ومن لحق الجيش قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام شركهم في الغنيمة).
وذلك لم وصفنا من أن الحق لم يثبت بنفس الأخذ.
*قال أبو جعفر: (إلا أن يكون الإمام قد قسم الغنائم بينهم أو باعها، فلا يشركهم حينئذ من لحقهم بعد ذلك).
قال أحمد: يكره عندنا قسمة الغنائم في دار الحرب، وقد تقدم القول
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.