بعينها، ولفلان زوجة، فبانت منه، ثم كلمها: لم يحنث).
لما ذكرنا في العبد، وأنه بمنزلة قوله: امرأة لفلان.
* (ولو كان قال: امرأة فلان هذه، فالمسألة على حالها: حنث في قولهم جميعًا).
وذلك لأن اليمين تعلقت بعينها، وهي ممن تُعادى وتُوالى، وليست ملكًا للزوج فيتعلق اليمين فيها بالملك.
ومن هذا الوجه فارقت العبد؛ لأن اليمين في العبد تعلقت بالملك، فاعتبر فيها بقاء الملك.
مسألة:
(والصديق بمنزلة المرأة فيما يعين، وما لم يعين)؛ لأنه ليس ناك ملك يتعلق به اليمين.
(ولو قال: إن كلمت صاحب هذا الطيلسان فامرأتي طالق، فباع صاحب الطيلسان طيلسانه، ثم كلمه: حنث في قولهم جميعًا).
لأن ذكره للطيلسان تعريف لصاحبه، كقوله: إن كلمت هذا القائم، أو هذا القاعد.
مسألة: [قال: يوم أكلمك فعبدي حرٌّ]
قال أبو جعفر: (ومن قال لرجل: يوم أكلمك فعبدي حرٌّ، فكلمه ليلاً أو نهارًا: عتق عبده).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.