وسلمنا لهو ما ادعوه: احتمل أن يكون باعه في حال ما كان يجوز بيع الحر، كما روى سرق "أن النبي عليه الصلاة والسلام باعه ف دين كان عليه وكان حرا".
وكما قال جابر: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام".
وإنما كان ذلك عندنا في حال ما كان يجوز بيع الحر.
وروي نحو قولنا في ذلك عن زيد بن ثابت.
وقد اتفق عامة فقهاء الأمصار على أن عتق المدبر من الثلث.
وقال عبد الله بن مسعود، ومسروق، وإبراهيم: هو من جميع المال.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.