للمنسوخ وهو أعم من أن يكون بالقرآن أو بالسنة.
ورابعها: قوله تعالى {[قال] الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلىَّ}.
وهذا دليل على أنه لا يجوز تبدل القرآن بغيره.
وجوابه: أنه ظاهر في تبديل الآية نفسها لا في تبديل حكمها.
سلمنا: أنه ظاهر فيهما، لكن إنما يبقى التبديل من تلقاء النفس ولا يبقى التبديل بالوحي والسنة أيضًا وحي وليس كل وحي قرآنًا حتى تتم الدلالة عليه.
وخامسها: أن نسخ القرآن بالسنة يوجب التهمة والنفرة فوجب أن لا يجوز.
وجوابه: ما تقدم من أن التهمة زائلة بالتمسك بمعجزاته وكذلك النفرة
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.