وأما القول الأول، وهو أن على الحكم دليلاً يفيد العلم والقطع، وهو قول بشر المريسي، والأصم، وابن علية.
وهؤلاء أتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه، وأنه إذا وجده فهو مصيب، وإذا أخطاه فهو مخطئ، لكنهم اختلفوا في أن المخطئ هل يأثم ويستحق العقاب أم لا؟
فذهب بشر المريسي إلى أنه يأثم ويستحق العقاب.
وأنكره الباقون لخفاء الدليل وغموضه فكان مخطئًا معذورًا.
واختلفوا أيضًا في أنه هل ينقض قضاء القاضي فيه أم لا؟
قال الأصم ينقض.
وذهب الباقون إلى أنه لا ينقض.
وأما القول الثاني، وهو أن على الحكم أمارة فقط وهو قول أكثر الفقهاء
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.