به فقد أخرجه الطحاوي والحاكم والبيهقي من طريق حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر قال:"قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل" وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه، وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة - رضي الله عنه -. وأقره الذهبي.
١١٨٨ - قوله:(ولما ثبت من إقراره -عليه الصلاة والسلام- على أكل الضب بين يديه).