أحمد والترمذي وقال:(حسن صحيح) والنسائي وابن الجارود والبيهقي من حديث أبي هريرة، وهو عند أبي داود بلفظ:"من باع بَيْعَتَيْن في بيعة فله أوكَسُهُما أو الربا" وسند هذه الرواية فيه مقال، والصحيح الأول. وفي الباب عن جماعة.
١٣٨٢ - قوله:"وَعَنْ بَيْعٍ وشَرْطٍ".
الطبراني في الأوسط والخطّابي في معالم السنن والحاكم في علوم الحديث ومن جهته ابن حزم في المحلى والقاضي عياض في الغنية وهو