متفق عليه من حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا زَنَتْ أمَةُ أحدكم فتبَّين زناها فليجلدها الحد، ولا يُثَرِّبُ عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتَبِّين زناها فليبعها ولو بحبلٍ من شَعَرٍ.
* * *
١٧٥٣ - حديث علي: "أقِيْمُوا الحُدودَ عَلى مَا مَلَكَتْ أيْمَانكُمْ".