وبخطه: هذا يغني عنه قوله فيما سبق (١) في الفدية: "وفي الصيود ولو قتلت معًا جزاء بعددها".
* قوله:(وعلى جماعة اشتركوا. . . إلخ) بخلاف ما إذا اشتركوا في قتل آدمي (٢).
* * *
(١) ص (٣٥٥). (٢) قال شيخنا محمد العثيمين -رحمه اللَّه- في حاشيته على الروض المربع (١/ ٣٩٧): "هذا غير صحيح، فإنهم إذا اشتركوا في قتل الآدمي فليس عليهم سوى دية واحدة، وأما إذا كان القتل عمدًا، واختير القصاص، فإنهم يقتلون كلهم، لتعذر التوزيع عليهم".