وإن رأى الإمام المصلحةَ في إسقاطه عمن له وضعُه فيه: جاز.
ولا يحتسب بما ظلم في خراجه من عُشْرٍ.
ــ
عن داره تورُّع"، انتهى.
* قوله:(ومصرفه كفيءٍ)؛ أيْ: كغيره من بقية الفيء، إذ هو من الفيء أيضًا، أو يقال: الفيء خاص بما أخذ من مال [كافر بحق بلا قتال](١)، فيكون التشبيه على حقيقته، إلا أن يقال: إن التقييد بقوله: (كافر) -فيما يأتي (٢) - أغلبي.
* * *
(١) ما بين المعكوفتَين في "أ": "كفار بحق بلا قتل". (٢) ص (٥٠٧).