ولو كان سبَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكذا رقُّه، لا إن رقَّ قبلُ.
ومن جاءنا بأمان فحصل له ذريةٌ، ثم نقض العهد، فكذميٍّ.
ــ
يوجب القتل، كما لو زنا بمسلمة فإنه يقتل حاشية (١).
* قوله: (ولو كان سبَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-)؛ أيْ: بغير القذف، وإلا قتل -كما يأتي في بابه (٢) -.
* قوله: (فكذمي)؛ أيْ: ينتقض عهده دون ذريته.
* * *
(١) حاشية المنتهى (ق ١٢١/ أ).(٢) منتهى الإرادات (٢/ ٤٧٥) وعبارته في باب: القذف: "ومن قذف نبيًّا أو أمَّه كفَر، وقتل حتى ولو تاب. . . ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.