وتولي طرفَي عقد، وشراء من يعتق عليه، المنقِّح (١): "أو يعترف بحريته قبل الشراء". وكبيع صلح وقسمة وهبة بمعناه، وإجارة، وما قبضه شرط لصحته، كصرف، وسلَم، وربوي بجنسه. . . . . .
ــ
عين مالية للملك على التأبيد، تقرير م ص.
وقد يقال: إن التعريف بالنظر للكثير الأغلب، فلا يضر عدم تناوله للكتابة، وإن كانت منه بدليل أنهم صرحوا في مواضع كثيرة بأن الكتابة نوع منه (٢).
* قوله: (وشراء من يعتق عليه) لقرابة أو تعليق.
* قوله: (أو يعترف بحريته) ويقع العتق، ولا يرتفع، لتشوُّف الشارع له، ويطالب بقيمته.
* قوله: (وكبيع صلح)؛ أيْ: بمعناه، كالصلح على إقرار.
* قوله: (وقسمة) التراضي فيما إذا خير أحدهما الآخر ولم يتفرقا، كما يؤخذ من كلامه في بابها (٣).
* قوله: (وهبة بمعناه) وهي التي على عوض.
* قوله: (وما قبضه شرط لصحته. . . إلخ) إنما نص على هذه مع أنها من البيع، لئلا (٤) يتوهم أنه لا يثبت فيها خيار المجلس، كما لا يثبت فيها خيار الشرط، مص.
* قوله: (وربوي بجنسه) قال شيخنا (٥): الأولى: بربوي يشاركه في العلة،
(١) التنقيح ص (١٢٨).(٢) انظر: شرح المصنف (٤/ ١٠٤).(٣) منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٦) وعبارته هناك: "وإن خير أحدهما الآخر فبرضاهما وتفرقهما".(٤) سقط من: "ب".(٥) انظر: كشاف القناع (٣/ ١٩٩)، شرح المنتهى (٢/ ١٦٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.