لا غيرُ عتق مع خيار الآخر، إلا معه أو بإذنه، ولا يتصرف بائع مطلقًا إلا بتوكيل مشترٍ، وليس فسخًا.
وتصرف مشترٍ بوقف وبيع وهبة، ولمس لشهوة ونحوه، وسومه -إمضاء وإسقاط لخياره- لا لتجربة كاستخدام، ولا إن قَبَّلَتْه المبيعةُ ولم يمنعها.
ــ
* قوله: (إلا معه)؛ أيْ: مع البائع الآخر، كأن أجَّره المشتري للبائع.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كان الخيار له وحده، أو لهما.
* قوله: (وليس فسخًا)؛ أيْ وليس (١) تصرَّف بائع جعل الخيار له.
* قوله: (أو لمس) قال شيخنا: "الأولى حذف الهمزة، أو (٢) "أو" بمعنى الواو؛ لأن اللمس ليس من التصرف".
وأقول: هو معطوف عليه بالرفع، فلا يلزم ما ذكره شيخنا، أو يحمل التصرف على ما يشمل اللمس.
* قوله: (ونحوه) كقبلة.
* قوله: (لا لتجربة) كركوب الدابة لينظر سيرها.
* قوله: (كاستخدام) قال في الإقناع (٣): "وإن استخدام المشتري المبيع، ولو لغير استعلام لم يبطل خياره".
(١) سقط من: "أ".(٢) سقط من: "ج" و"د".(٣) الإقناع (٢/ ٢٠٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.