ولمعير طلب راهن بفكه مطلقًا.
وإن بيع رجع بمثل مثلي، وبالأكثر من قيمة متقوم أو ما بِيع به، والمنصوص: ". . . بقيمته"، وإن تلف. . . . . .
ــ
* قوله: (ولمعير. . . إلخ)؛ يعني: إذا استعار عينًا ورهنها، فللمعير وهو مالك العين مطالبة المستعير الراهن بفك الرهن مطلقًا؛ لأن العارية لا تلزم.
* [قوله: (مطلقًا) سواء كان الدين حالًّا أو مؤجلًا، في محل الحق أو قبل محله؛ لأن العارية لا تلزم] (١).
* قوله: (وإن بيع)؛ أيْ: رهن مؤجر أو معار في وفاء دين.
* قوله: (رجع)؛ أيْ: رجع مؤجر أو معير على راهن.
* قوله: (مثلي)؛ لأنه فوته على ربه، أشبه ما لو أتلفه.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: لعله يوم بيعه.
* قوله: (والمنصوص. . . إلخ) يقتضي أن الأول ليس بمنصوص، وليس كذلك غايته أن هذا هو الصحيح (٢).
* قوله: (وإن تلف) عطف على قوله: "وإن بيع"؛ أيْ: إن تلف الرهن المعار أو المؤجر ضمن المعار.
قال شيخنا في شرحه (٣): "أيْ: ضمن الراهن الرهن المعار"؛ لأن العواري مضمونة وإن لم يتعد أو يفرط، وهو مساوٍ لقول الإقناع (٤): "ضمن المستعير"؛
(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".(٢) انظر: الإنصاف (١٢/ ٣٨٥، ٣٨٦).(٣) شرح منصور (٢/ ٢٣١).(٤) الإقناع (٢/ ٣١٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.