أو لا يَحِلُّ قبل مدته -وليس بدينه رهن يُحْرِز، أو كفيل مليء- منعُه حتى يُوثقَه بأحدها، لا تحليلُه إن أحرم.
ويجب وفاءُ حالٌّ فورًا على قادر بطلب ربه، فلا يترخص من سافر قبله، ويُمهل بقدر ذلك، ويحتاط إن خيف هروبه بملازمته. . . . . .
ــ
وبخطه: وعلم منه أنه لو تعين عليه الحج أن له منعه، ويفرق بينه وبين الجهاد، بأن الجهاد نفعه عام، بخلاف الحج.
* قوله: (أو لا يحل)؛ أيْ: أو كان أجل الدين لا يحل قبل انقضاء مدة السفر.
* قوله: (وليس بدينه رهن يحرز)؛ أيْ: يستوفى منه جميع الدين.
* قوله: (ويجب وفاء حالٍّ فورًا)؛ أيْ: أو ما قد حلَّ.
* قوله: (بطلب ربه) أو مضى وقت عين له، على ما في الإقناع (١).
* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل الوفاء.
* قوله: (ويمهل بقدر ذلك)؛ أيْ: ما يتمكن به من الوفاء.
قال ابن نصر اللَّه (٢): واسم الإشارة هنا راجع لغير مذكور، فلينظر فيه، انتهى.
والأصل: بقدر ما يتمكن فيه من الوفاء، إلا أنه معلوم من السياق، قاله شيخنا في الحاشية (٣).
وأقول: يمكن أن يكون المراد: ويمهل بقدر وفاء؛ أيْ: مدته، فيكون عائدًا
(١) الإقناع (٢/ ٣٨٨).(٢) حاشية ابن نصر اللَّه على الفروع (ق ٨٢).(٣) حاشية المنتهى (ق ١٤٧/ ب).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.