لانقطاعها، أو عجزِه عن علفها، ملكها آخذها، وكذا ما يُلقى خوف غرق.
الثاني: الضَّوال التي تمتنع من صغار السباع: كإبل وبقر وخيل وبغال وحُمُر، وظباء، وطير، وفهد ونحوها.
فغير الآبق يحرم التقاطه، ولا يُملك بتعريف، ولإمام ونائبه أخذه ليحفظه لربه، ولا يلزمه تعريفه، ولا يؤخذ منه بوصف.
ويجوز التقاط صُيود متوحشة لو تُركت رجعت إلى الصحراء، بشرط عجز ربها، ولا يملكها بالتعريف، لا أحجار طواحين. . . . . .
ــ
تعريفه أيضًا"، انتهى، قال في المستوعب (١) بعد نقله: "وظاهر كلامه أنه عنى به دانقًا من ذهب"، انتهى.
أقول: كلام صاحب المستوعب يوهم أن هذا الحمل له، وفي المبدع (٢) ما نصه: "وحمله في التلخيص؛ أيْ: لابن عقيل، على دانق الذهب نظرًا لعرف العراق" (٣).
* قوله: (لانقطاعها)؛ أيْ: لا إن تركها ليرجع إليها.
* قوله: (وحُمُر) خلافًا للموفق في الحمر، فإنه ألحقها بالشياه في عدم قوة الامتناع (٤).
* قوله: (ولإمام ونائبه أخذه)؛ أيْ: لا على أنه لقطة بدليل ما بعده، فتدبر!.
(١) المستوعب (٢/ ٤٣٤).(٢) المبدع (٥/ ٢٧٤).(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٩٥ - ٢٩٧)، الإنصاف (١٦/ ١٩٠).(٤) المغني (٨/ ٣٤٤)، الكافي (٣/ ٤٥٧ - ٤٥٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.