وفي زمنَين: يبطل متأخر فقط كواقع في عدة الأخرى (١) -ولو بائنًا (٢) - فإن جهل: فُسِخا (٣). ولإحداهما نصف مهرها بقرعة (٤).
ومن مَلَك أختَ زوجته أو عمتها أو خالتها: صحَّ (٥)، وحرُم أن يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها (٦).
ومن مَلَك أخْتين أو نحوَهما معًا. . . . . .
ــ
ولدها بهما (٧) فتزوج رجل بالأمة وبالبنتَين فقد تزوج أم رجل وأختَيه، ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في الفروع (٨)، قلت: فيعايا بها وقد نظمها بعضهم لغزًا).
* قوله: (ولو بائنًا) إشارة إلى الخلاف فيه.
* قوله: (ومن ملك أخت زوجته. . . إلخ) قف على موضع مِنْ مواضع أربعة يجب على الرجل فيها العدة.
* قوله: (ومن ملك أُختَين. . . إلخ) هذه ثانية المسائل التي تجب العدة
(١) المصادر السابقة.(٢) المقنع (٥/ ٨٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣١).(٣) والرواية الثانية: (يقرع بينهما).الفروع (٥/ ١٥٠)، والمبدع (٧/ ٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٣١).(٤) الفروع (٥/ ١٥٠)، والمبدع (٧/ ٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣١).(٥) المحرر (٢/ ٢٠)، والمقنع (٥/ ٨٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٢).(٦) والرواية الثانية: (يكره ولا يحرم).المحرر (٢/ ٢٠)، والفروع (٥/ ١٥٠)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٣٢).(٧) في "د": "بها".(٨) الفروع (٥/ ١٥١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.