بلا رضاها (١)، فلو فَعَل لم يصح: إن عَلم. وإلا: صحَّ. وله الفسخُ: إذا عَلِم (٢).
وإن اختارت مكلفةٌ مَجبوبًا أو عِنِّينًا: لم تُمنَع (٣)، ومجنونًا أو مَجْذومًا أو أَبْرصَ: فلوليِّها العاقدِ منعُها (٤).
وإن علمتْ العيبَ بعد عقدٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (وله الفسخ) هكذا في التنقيح (٥)، وفي المغني (٦)، والشرح (٧)،
(١) المقنع (٥/ ١٣١) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٦)، والفروع (٥/ ١٨٢).(٢) وقيل: يصح مطلقًا.الفروع (٥/ ١٨٢)، والمبدع (٧/ ١١٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٩).(٣) المحرر (٢/ ٢٦)، والمقنع (٥/ ١٣١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٩).وفي المغني (١٠/ ٦٧)، والمبدع (٧/ ١١٢ - ١١٣)، وكشاف القناع: (قال أحمد: ما عجبني أن يزوجها بعِنَّين، وإن رضيت الساعة تكره إذا دخلت عليه؛ لأن من شأنهن النكاح ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا).(٤) في أصح الوجهَين: المحرر (٢/ ٢٦)، والمقنع (٥/ ١٣١) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٩).وفي المبدع (٧/ ١١٣): (وقيل: لبقية الأولياء المنع؛ لأن العار يلحقهم كما لو زوجها بغير كفء).(٥) التنقيح المشبع ص (٢٩٨).(٦) المغني (١٠/ ٦٦ - ٦٧).(٧) الشرح الكبير (٧/ ٥٨٥) مع المغني.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.