وتسقُط نفقة العدَّةِ، بردَّتها وحدَها (١)، وإن لم تَعُدْ -فوطئها فيها، أو طلَّق- وجب المهرُ، ولم يقع طلاق (٢).
وإن انتَقلا أو أحدُهما إلى دين لا يُقَرُّ عليه، أو تَمجَّسَ كتابيٌّ تحتَه كتابيَّةٌ (٣). . . . . .
ــ
* قوله: (وتسقط نفقة المعتدة (٤) بردتها وحدها) لا بردته؛ لأنه يمكن تلافي نكاحها كزوج الرجعية، ولا بردتهما معًا (٥).
* قوله: (وإن لم يعد) (٦)؛ أيْ: من ارتد منهما.
* قوله: (ولم يقع طلاق)؛ لأنا تبينَّا أن الفرقة كانت حين اختلف الدينان، فلم يصادف [هذا] (٧) الطلاق زوجة (٨).
* قوله: (إلى دين لا يُقرُّ عليه) كاليهودي يتنصر والنصراني يتهود.
(١) المحرر (٢/ ٣٠)، والمقنع (٥/ ١٤٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٦ - ٢٤٧٥).(٢) الفروع (٥/ ١٨٩)، والمبدع (٧/ ١٢٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٦).(٣) فكرِدَّة: المحرر (٢/ ٣٠)، والفروع (٥/ ١٨٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٦).وانظر: المقنع (٥/ ١٤٣) مع الممتع.(٤) في "م" و"ط": "العدة".(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٥ - ٢٤٧٦).وراجع: الممتع شرح المقفع (٥/ ١٢٤)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٢٤٢).(٦) في "م" و"ط": "وإن لم تَعُدْ؛ أيْ: الزوجة".(٧) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".(٨) معونة أولي النهى (٧/ ٢٤٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.