أو يُطلِقُ أو فوقَ أربعةِ أشهر، أو يَنويها (١).
ويترتبُ حكمُه مع خِصاءٍ (٢) وجَبِّ بعضِ ذكرٍ، وعارضٍ يُرجَى زواله: كحبس، لا عكسِه كرَتْقٍ (٣)، ويُبطله جَبُّ كله وشللُه ونحوُهما، بعدَه (٤).
ــ
* قوله: (أو ينويها) عطف على مقدر؛ أيْ: يصرح بها، وهذا التقدير أولى من تقدير شيخنا في شرحه (٥) (مصرحًا بها) لمناسبة المتعاطفَين.
* قوله: (لا عكسه) (٦)؛ أيْ: فلا يثبت (٧) حكمه مع عارض لا يرجى زواله بأحدهما كرتق. . . إلخ (٨)، وكان الظاهر حينئذ لا ضده.
(١) كشاف القناع (٨/ ٢٧٠٧).وانظر: المحرر (٢/ ٨٥)، والمقنع (٥/ ٣٢٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٦٤).وفي المحرر رواية أخرى في مدة الإيلاء وهي: (أن يحلف ألا يطأ أربعة أشهر).(٢) وعنه: لا إيلاء مع خصاء.المحرر (٢/ ٨٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٣٢) مع الممتع، الفروع (٥/ ٣٦٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١٥).(٣) وعنه: صحة إيلاء الزوج من زوجته الرتقاء.الفروع (٥/ ٣٦٤)، وانظر: (٢/ ٨٥)، والمبدع (٨/ ٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٠٨).(٤) والوجه الثاني: لا يبطله.راجع: الفروع (٥/ ٣٦٤)، والإنصاف (٩/ ١٨٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١٥).(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٩).(٦) في "أ": "لا عكس".(٧) في "أ": "لا يثبت".(٨) معونة أولي النهى (٧/ ٢٧٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٨٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.