ويجوزُ لبائن (١).
وهو: تركُ زينةٍ، وطيبٍ: كزَعفَرانَ -ولو كان بها سُقْم (٢) -، ولُبس حُليٍّ (٣) -ولو خاتمًا-، وملوَّنٍ من ثياب لزينة -كأحمرَ وأصفرَ، وأخضرَ وأزرقَ صافِيَيْنِ (٤)، وما صُبغ قبلَ نسجٍ كبَعدِه- (٥)، وتحسينٍ بحناءٍ أو إِسْفِيذاجٍ، وتكحُّلٍ بأسودَ بلا حاجةٍ (٦)، وادِّهانٍ بمطيبٍ (٧). . . . . .
ــ
* قوله: (ويجوز لبائن) ولو كان بخلع (٨)، لكن لا يسن -قاله في الرعاية (٩) -.
* قوله: (كَبَعْدِه)؛ أيْ: كحكم ما صبغ (١٠) بعده.
(١) كشاف القناع (٨/ ٢٧٨١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٧)، والمقنع (٥/ ٣٦١) مع الممتع.(٢) الفروع (٥/ ٤٢٣)، والمبدع (٨/ ١٤١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٧)، كشاف القناع (٨/ ٢٧٨١).(٣) وقال عطاء: تباح حلي الفضة.المبدع (٨/ ١٤١)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٢٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٢).(٤) الفروع (٥/ ٤٢٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٠٨)، والمقنع (٥/ ٣٦١) مع الممتع.(٥) الفروع (٥/ ٤٢٣)، والمبدع (٨/ ١٤٢)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٨٢).(٦) المحرر (٢/ ١٠٧ - ١٠٨)، والمقنع (٥/ ٣٦١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨١ - ٢٧٨٢)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٢٤).(٧) الفروع (٥/ ٤٢٣)، والمبدع (٨/ ١٤١).(٨) كشاف القناع (٨/ ٢٧٨١).(٩) وممن نقل ذلك عن الرعاية: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤٢٣)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٢٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٨١).(١٠) في "أ": "ما ضيبغ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.