ولو سكَنتْه -أو اكتَرَتْ- مع حضورِه وسكوتِه: فلا (١).
ــ
وفي نسخ المتن المجردة (أو بدونهما لعجز)، وهو لا يوافق هذا الحمل (٢)، فتأمل!، وما في النسخ المجردة موافق لما في الإقناع (٣)، فراجعه!.
* قوله:(مع حضوره وسكوته فلا)؛ (أيْ: فلا رجوع لها عليه؛ لأنه ليس بغائب ولا ممتنع ولا آذن، كما لو أنفق على نفسه من لزمت غيره نفقته في مثل هذه الحالة)، حاشية (٤).
* * *
(١) المصادر السابقة. (٢) في "أ": "الحل". (٣) الإقناع (٨/ ٢٧٨٦) مع كشاف القناع. (٤) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٤، كما ذكره في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٣٠)، وذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٨١٦).