(٢٧) كِتَابُ الرَّضَاعِ
وهو -شرعًا-: مصُّ لبنٍ ثابَ من حملٍ، من ثَدىِ أمرأةٍ، أو شربُه. . . . . .
ــ
كتاب الرضاع
* قوله: (مَصُّ) (١)؛ أيْ: من له حولان فأقل (٢).
* قوله: (ثاب) قال في المطلع (٣): (ثاب (٤): اجتمع، من قولهم: ثاب الناس؛ أيْ: اجتمعوا).
* قوله: (من (٥) حمل) ولو قبل وضع أو لم يبِن (٦) فيه خلق (٧) إنسان.
(١) في "ب": "معى".(٢) الفروع (٥/ ٤٣٦)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٥) -وسيأتي في شروط الحرمة بالرضاع في الفصل الآتي-.(٣) المطلع ص (٣٥٠) -بتصرف قليل-.(٤) في "ج": "ثاث".(٥) في "ب": "عن".(٦) في "د": "يبين".(٧) في "أ" و"ج": "حلق".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.