أُقِيدَ بشرطِه، وعليه معه نصفُ الدية (١).
وإن قلعَ الأعورُ ما يماثلَ صحيحَتَه من صحيحٍ، عمدًا: فديةٌ كاملةٌ، ولا قَوَدَ (٢). وخطأً: فنصفُها (٣).
وإن قلع عينَيْ صحيحٍ عَمْدًا: فالقَوَدُ، أو الديةُ فقط (٤).
وفي يدِ أَقْطَعَ أو رجلِه -ولو عمدًا (٥). . . . . .
ــ
* قوله: (أُقيدَ بشرطهِ) مفردٌ مضاف لمعرفة، فيعم؛ أي: بشروطه الأربعة المتقدمة في باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس (٦).
* قوله: (فالقودُ، [أو الديةُ فقط)؛ أي: ولا يجمع بين القود] (٧) ونصفِ الدية (٨).
(١) وقيل: لا شيء له مع القلع. المحرر (٢/ ١٤١)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).(٢) ويحتمل أن تقلع عينه ويعطى نصف الدية. المحرر (٢/ ١٤١)، والمقنع (٥/ ٥٧٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).(٣) وعنه: دية كاملة. المحرر (٢/ ١٤١)، والفروع (٦/ ٣٤)، وانظر: المقنع (٥/ ٥٧٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).(٤) وذكر القاضي أن قياس المذهب: ديتان. الفروع (٦/ ٣٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤١)، والمقنع (٥/ ٥٧٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).(٥) نصف ديته. المحرر (٢/ ١٤٢)، والمقنع (٥/ ٥٧٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).(٦) منتهى الإرادات (٢/ ٤١٣).(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".(٨) معونة أولي النهى (٨/ ٢٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٢٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٤٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.