كواجبٍ بخطأٍ (١).
ويجتهدُ حاكمٌ في تحميلٍ: فيُحَمِّلُ كُلًّا ما يَسْهُل عليه، ويبدأُ بالأقربِ كإرثٍ (٢). لكنْ: تؤخَذُ من بعيدٍ، لَغيْبَةِ قريبٍ (٣).
فإن تساوَوْا، وكَثُروا: وُزِّعَ الواجبُ بينهم (٤).
وما أوجبَ ثُلُثَ ديةٍ: أُخِذَ في رأسِ الحولِ، وثلثْيها فأَقلَّ: أُخِذَ رأسَ الحولِ ثلثٌ، والتتمةُ في رأسٍ آخَرَ (٥).
وإن زادَ -ولم يبلغ ديةً- أُخِذَ رأسَ كُلِّ حولٍ ثلثٌ، والتتمةُ في رأسِ ثالثٍ.
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(١) وعنه: أنه في مال الجاني مؤجلًا كذلك؛ أي: في ثلاث سنين. وقال أبو بكر: هو في ماله حالًّا. ونقل أبو الفرج: تحمل العاقلة حالًّا. وفي الروضة: دية الخطأ في خمس سنين، كلَّ سنةٍ خُمس. الفروع (٦/ ٤٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٩)، والإنصاف (١٠/ ١٣١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٧).(٢) وقال أبو بكر: يحمل الموسر نصفَ دينار، والمتوسطُ ربعَ دينار. وفي تكرره كلَّ حولٍ وجهان. المحرر (٢/ ١٤٩)، والمقنع (٥/ ٦٠٥ و ٦٠٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٦٧ - ٢٩٦٨).(٣) وقيل: يكتب الإمام إلى قاضي بلد الغائب ليطالبه بها. الفروع (٦/ ٤٥)، والمبدع (٩/ ٢٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٦٨).(٤) المحرر (٢/ ١٤٩ - ١٥٠)، والمقنع (٥/ ٦٠٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٨).(٥) المحرر (٢/ ١٥٠)، والمقنع (٥/ ٦٠٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٥ - ٤٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٨ - ٢٩٦٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.