ومتى فُقِد -وليست الدعوى بعمدٍ- حَلَفَ مُدَّعًى عليه يمينًا واحدةً (١).
ولا يمينَ في عمدٍ: فيُخَلَّى سبيلُه. وعلى رواية -فيها قوةٌ- يُحَلَّف، فلو نَكَلَ: لم يُقْضَ عليه بغيرِ الديةِ (٢).
٢ - الثاني: تكليفُ قاتلٍ؛ لتَصِحَّ الدَّعوى (٣).
٣ - الثالثُ: إمكانُ القتلِ منه. وإلَّا: كبقيةِ الدعاوَى (٤).
ــ
* قوله: (ولا يمينَ)؛ أي: على مُدَّعًى عليه.
* قوله: (وعلى رواية)؛ أي: وهي الصواب (٥).
* [قوله] (٦): (فكبقية الدعاوى)؛ أي: التي يكذِّبُها الحسُّ (٧).
(١) وعنه: يحلف خمسين يمينًا. الفروع (٦/ ٥٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥١)، والمقنع (٥/ ٦٢٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٥).(٢) الإنصاف (١٠/ ١٤١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥١)، والفروع (٦/ ٥٠).(٣) الفروع (٦/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٢ و ٢٩٧٨).(٤) الفروع (٦/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٨).(٥) قال المرداوي في الإنصاف: (وهي الصحيح من المذهب)، وقال في التنقيح المشبع: (وهو أظهر، اختاره المصنف -يعني: في المقنع-، وقدمه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، والرعايتين، والحاوي، والفروع، وغيرهم)؛ كما قدمه البهوتي في كشاف القناع وقال: "وقال الزركشي: والقول بالحلف هو الحق وصححه في المغني والشرح وغيرهما".الإنصاف (١٠/ ١٤١)، والتنقيح المشبع ص (٣٦٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥١)، والمقنع (٥/ ٦٢٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٠).(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.