-المضطَرُّ (١)، أو الخائفُ أن يُضْطَرَّ- أَحَقُّ به (٢)، وليس له إيثارُه (٣).
وإلا: لزمه بدلُ ما يَسُدُّ رمقَه بقيمتِه (٤)، ولو في ذمةِ معسرٍ (٥). فإن أبى: أخَذه بالأسهلِ، ثم قهرًا، ويُعطيه عوضَه يومَ أخذِه (٦).
فإن منَعه: فله قتالُه عليه (٧). فإن قُتِل المضطرُّ: ضَمِنَه ربُّ الطعام؛ بخلاف عكسِه (٨).
ــ
جهة العربية، ولعلها على حذف العائد، والأصل: فربُّه (٩) -المضطر أو. . . إلخ-
(١) أحق به. المحرر (٢/ ١٩٠)، والمقنع (٦/ ٢٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٠).(٢) والوجه الثاني: لا. الفروع (٦/ ٢٧٤)، والإنصاف (١٠/ ٣٧٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٠٠).(٣) وذكر أنه يجوز له إيثاره، وأنه غاية الجود. الفروع (٦/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، والمبدع (٩/ ٢٠٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٠٠).(٤) وقيل: مجانًا. وعلى القول بأنه بقيمته يلزمه بذلُ ما يسد رمقه، أو قدر الشبع. راجع: المحرر (٢/ ١٩٠)، والمقنع (٦/ ٢٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٧٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٠).(٥) وفيه احتمال لابن عقيل. الفروع (٦/ ٢٧٥)، وانظر: الإنصاف (١٠/ ٣٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٠).(٦) الإنصاف (١٠/ ٣٧٤ - ٣٧٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٠)، والفروع (٦/ ٢٧٥).(٧) وفي الترغيب: في قتاله وجهان. الفروع (٦/ ٢٧٥)، والإنصاف (١٠/ ٣٧٤ - ٣٧٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٩٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٠).(٨) المحرر (٢/ ١٩٠)، والمقنع (٦/ ٢٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٧٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٠).(٩) في "أ": "وإلا فربه".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.