ولو خَشِيَ موتَه، ولم يَجِدْ ما يُذَكّيه به (١).
وإن امتَنع بعَدْوِه، فلم يَتمكَّنْ من ذبِحه حتى ماتَ تَعَبًا: فَحَلالٌ (٢).
وإن لم يَتَّسِع لها، فكمَيْتٍ: يَحِلُّ بأربعةِ شروطٍ (٣):
١ - أحدُها: كونُ صائدٍ أهلًا لذكاةٍ (٤)، ولو أعمَى (٥).
ــ
* قوله: (ولو (٦) خشي (٧) [موت] (٨). . . إلخ) غاية.
* قوله: (فحلالٌ)، (واختار ابن عقيل: أنه لا يحلٌّ؛ لأن الإتعابَ أعان [على] (٩) قتله) شرح (١٠).
* قوله: (أهلًا لذكاةٍ)؛ أي: تحل ذبيحتُه، وهو: المسلمُ، أو الكتابيُّ الذي
(١) كشاف القناع (٩/ ٣١١٨).(٢) وقيل: لا يحل. الفروع (٦/ ٢٨٩)، والإنصاف (١٠/ ٤١٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١١٨).(٣) المحرر (٢/ ١٩٥)، والمقنع (٦/ ٥٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٨٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٨).(٤) المحرر (٢/ ١٩٣)، والفروع (٦/ ٢٨٩)، والمبدع (٩/ ٢٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٨).(٥) وقيل: لا يصح من الأعمى، فلابد أن يكون الصائد بصيرًا. الفروع (٦/ ٢٨٩)، والإنصاف (١٠/ ٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٨).(٦) في "ج": "ولا".(٧) في "ب": "أنثى".(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب" و"ج".(٩) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".(١٠) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١١)، وانظر: الفروع (٦/ ٢٨٩)، والمبدع في شرح المقنع (٩/ ٢٣٣)، والإنصاف (١٠/ ٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٨)،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.