إلا أن يُصيبَ الأولُ مَقْتَلَه، أو الثاني مَذْبَحَه: فيَحِلُّ، وعلى الثاني أَرْشُ خَرْقِ جِلْدِه (١).
فلو كان المرْمِيُّ قِنًّا، أو شاةً للغير، ولم يُوحِياهُ، وسَرَيَا: فعلى الثاني نصفُ قيمتِه مجروحًا بالجَرحِ الأولِ، ويُكمِّلُها سليمًا الأولُ (٢).
وصيدٌ قُتل بإصابَتِهما معًا: حلالٌ بينهما؛ كذبحِه مشترِكَيْنِ (٣).
وكذا:. . . واحدٌ بعد واحدٍ، ووَجَدَاه ميتًا، وجُهل قاتِلُه (٤).
فإن قال الأول: "أنا أَثْبَتُّه، ثم قتلتَهُ أنتَ، فتَضْمَنُه". . . . . .
ــ
* قوله: (إلا أن يصيب الأولُ مَقْتَلَه)؛ كحلقومه، أو قلبه (٥) (٦).
* قوله: (أو الثاني مذبَحَهُ)، وهو الحلقومُ والمريءُ.
* قوله: (ويكملها سليمًا الأولُ)؛ فيغرم نصفَ قيمته سليمًا، [وما بين نصفِ قيمته سليمًا] (٧)، ونصفِها مجروحًا.
(١) المحرر (٢/ ١٩٥)، والفروع (٦/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، والمبدع (٩/ ٢٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٦ - ٣١١٧).(٢) والقول الثاني: يضمن نصف قيمته مجروحًا بالجرحين مع أرش ما نقصه بجرحه. الفروع (٦/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١١٧).(٣) الفروع (٦/ ٢٩٩)، والإنصاف (١٠/ ٤١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٧).(٤) المصادر السابقة.(٥) في "أ": "وقلبه".(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١١٦).(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.