وإن عُلم وجودُ الشرائطِ المعتَبرةِ: حَلَّ. ثم إن كانا قتلاهُ معًا: فبَيْن صاحِبَيْهما، وإن قَتَلهَ أحدُهما: فلصاحبِه (١).
وإن جُهِلَ الحالُ: فإن وُجِدا متعلِّقَيْن به، فبَيْنَهما، وإن وُجد أحدُهما متعلّقًا به، فلصاحبِه. ويَحْلِفُ من حُكِم له به (٢).
وإن وُجِدا ناحيةً: وُقِفَ الأمرُ حتى يَصطلِحا (٣). فإن خِيفَ فسادُه: بِيعَ، واصطَلَحا على ثمنه (٤).
ويَحْرُمُ عضوٌ أبانَهُ صائِدٌ بمحَدَّدٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (الشرائطِ المعتبرةِ)؛ بأن كان المرسلُ له من أهل (٥) الصيد، وأنه مسمَّى عليه (٦).
* قوله: (حَلَّ) كونُه يحلُّ في هذه الحالة واضحٌ، لا توقُّفَ فيه، وإنما ذكره (٧)؛ ليرتب (٨) عليه ما بعدَه، فتدبر.
* قوله: (ويحرم عضوٌ أبَانَهُ صائدٌ. . . إلخ)؛. . . . . .
(١) الإنصاف (١٠/ ٤١٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٠).(٢) المبدع (٩/ ٢٣٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٠).(٣) وقيل: يقرع بينهما، فمن قرع، حلف، واستحقه. المبدع (٩/ ٢٣٥)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٢٠).(٤) المصدران السابقان.(٥) في "د": "أهله".(٦) معونة أولي النهى (٨/ ٦٦٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٠).(٧) في "ب": "ذكر".(٨) في "أ" و"د": "ليترتب".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.