ولم يحرُمُ ما تقدَّم من صيده (١)، ولم يُبَحُ ما أكل منه (٢). ولو شَرِبَ دمَه: لم يحرُم (٣).
ويجبُ غسلُ ما أصابه فمُ كلبٍ (٤).
وتعليمُ ما يَصيدُ بِمِخْلَبِه؛ كبازٍ، وصَقرٍ، وعُقابٍ: بأن يَسترسلَ إذا أُرسِلَ، ويرجع إذا دُعي. لا بتركِ الأكلِ (٥).
ويُعتبرُ جرحُه؛ فلو قتلَه بصَدْمٍ، أو خَنْقٍ: لم يُبَحْ (٦).
* * *
ــ
* قوله: (ويجب غسلُ ما أصابَه فمُ كلبٍ)؛ أي: أو غيرِه مما هو نجسٌ (٧).
* قوله: (لا بتركِ الأكلِ)؛ (لأنه لا يمكن تعليمُه إلا بالأكل). شرح (٨).
(١) المحرر (٢/ ١٩٤)، والمقنع (٦/ ٦٦) مع الممتع، كشاف القناع (٩/ ٣١٢٥).(٢) والرواية الثانية: لا يحرم. وقيل: إن أكل حين الصيد، فهو محرم، وعنه: يكره، وعنه: يباح؛ كصيده المتقدم. راجع: المحرر (٢/ ١٩٤)، والمقنع (٦/ ٦٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٥).(٣) الفروع (٦/ ٢٩٣)، والإنصاف (١٠/ ٤٣٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٥).(٤) والوجه الثاني: لا يجب. المحرر (٢/ ١٩٤)، والمقنع (٦/ ٧٠) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٢٩٢ - ٢٩٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٥).(٥) المحرر (٢/ ١٩٤)، والمقنع (٦/ ٦٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٢٥).(٦) والرواية الثانية: يباح. المحرر (٢/ ١٩٤)، والمقنع (٦/ ٦٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٢٥).(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٦ حيث قال: (من الفهود على المذهب).(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١٥ - ٤١٦) بتصرف. وأشار إلى هذا المعنى الفتوحي في =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.