والاعتبارُ: بحالةِ إقرارِه (١). فلو أقَرَّ لوارثٍ، فصار -عندَ الموتِ- غيرَ وارثٍ: لم يَلزَمْ (٢).
وإن أقَرَّ لغيرِ وارثٍ: لَزِم، ولو صار وارثًا (٣).
* * *
ــ
إقامة بينةٍ؛ أخذًا مما سلف (٤).
* قوله: (فصار عندَ الموت غيرَ وارثٍ)؛ كمن أقرَّ لأخيه، فحدث له ابنٌ يحجُبُه، أو قام به مانعٌ (٥).
* قوله: (لم يلزم)؛ لاقتران التهمة به حين وجوده (٦).
* قوله: (لزمَ، ولو صار وارثًا)؛ (لوجود الإقرار من أهله خاليًا عن التهمة، ولم يوجد ما يسقطه) شرح (٧).
(١) والرواية الثانية: الاعتبارُ بحال موته. المقنع (٦/ ٣٩٥) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٣٧٥)، والفروع (٦/ ٥٢٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٤).(٢) المحرر (٢/ ٣٧٥)، والمقنع (٦/ ٣٩٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٢٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٤).(٣) المصادر السابقة بدون التنقيح المشبع.(٤) من قوله: "وإن أقر بمال لوارث لم يقبل إلا ببينة أو إجازة".(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٢).(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٢).(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٢ - ٥٧٣)، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٢ - ٤٨٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.