بغيرِ ما يوجِبُ مالًا فقط (١).
وإن أقَرَّ غيرُ مأذونٍ له بمالٍ، أو بما يُوجِبُه، أو مأذونٌ له بما لا يَتعلق بالتجارة: فكَمَحْجورٍ عليه: يُتْبَعُ به بعدَ عتقِه (٢).
وما صَحَّ إقرارُ قِنٍّ به، فهو الخَصمُ فيه، وإلا: فسيدُه (٣).
وإن أقَرَّ مكاتَبٌ بجنايةٍ: تعلقتْ. . . . . .
ــ
* قوله: (بغير (٤) ما يوجِبُ مالًا فقط)؛ كالعقوبة، والطلاق، والكفارة (٥).
* قوله: (وإلا، فسيدُه) عمومُ "إلَّا" (٦) يعارضُ ما قبلَه (٧) مما الخصمُ فيه القِنُّ والسيدُ معًا، فينبغي حملُه على بعض أفراده (٨)، فتدبَّر.
* قوله: (تعلَّقَتْ)؛ أي: الجنايةُ؛ أيْ (٩): أَرْشُها (١٠).
(١) المحرر (٢/ ٣٨٦)، والمقنع (٦/ ٣٩٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٢٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٥).(٢) وعنه: يتعلق برقبته. راجع: المحرر (٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣)، والمقنع (٦/ ٣٩٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٢٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٥).(٣) الفروع (٦/ ٥٢٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).(٤) في "ب": "تغبر".(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣).(٦) في "أ": "لا".(٧) وهي أول مسألة في الفصل.(٨) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣).(٩) في "أ": "أو".(١٠) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.