و. . . لمسجدٍ، أو مقبَرةٍ، أو طريقٍ ونحوِه: يصحُّ -ولو أطلَق (١) -.
ولا يصحُّ لدارٍ إلا مع السببِ، ولا لبهيمةٍ إلا إن قال: "عليَّ كذا بسببها" (٢).
و. . . لمالِكها: "عليَّ كذا بسببِ حَمْلِها"، فانفَصلْ ميتًا، وادَّعَى: "أنه بسببه" صح. وإلا: فلا (٣).
ــ
كونه وارثًا، أو غيرَ وارث، ولكلٍّ حكمه (٤) -على ما سبق-، فتدبَّر.
* [قوله: (ولو أطلق)؛ أي: لم يبين السبب؛ بدليل المقابلة] (٥) (٦).
* قوله: (ولا لبهيمة) لعله: ما لم تكن حبيسًا.
* قوله: (بسبب حملها)؛ أي: بسبب جناية على حملها.
* قوله: (وإلَّا فلا)؛ أي: وإن (٧) لم ينفصل بالمرة؛ لأن السالبة تصدق بنفي
(١) والوجه الثاني: لا يصح إن أطلق. الفروع (٦/ ٥٢٧)، والمبدع (١٠/ ٣٠٨)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).(٢) وقيل: يصح للبهيمة مطلقًا. راجع: المحرر (٢/ ٣٨٨)، والفروع (٦/ ٥٢٦ - ٥٢٧)، والمبدع (١٠/ ٣٠٧ - ٣٠٨)، والإنصاف (١٢/ ١٤٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).(٣) الفروع (٦/ ٥٢٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).(٤) في "ب" و"ج" و"د": "حكمة".(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٤).(٧) في "ب" و"ج" و"د": "بإن".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.