إن وَرِث النصفَ: فنصفُ الدَّين؛ كإقرارٍ بوصيةٍ (١).
وإن شهدَ منهم عدلانِ -أو عدلٌ، وحلَف معه-، ثبتَ (٢).
ويُقدَّمُ ثابتٌ ببيِّنَةٍ (٣)، فبإقرارِ ميتٍ -على ما أقَرَّ به وَرثَةٌ- (٤).
ــ
أو يحمَل قولُه: (فسخَه حاكمٌ) على معنى فَرَّقَ بينهما، لا على الفسخِ الاصطلاحي الذي يكون في حكم الطلاقِ البائنِ، فليحرَّرْ.
* قوله: (حلف معه)؛ أي: ربُّ الدين، أو الوصيةِ (٥).
* * *
(١) الفروع (٦/ ٥٣١)، والمبدع (١٠/ ٣١٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٤١١)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٧).(٢) المحرر (٢/ ٤١٢)، والفروع (٦/ ٥٣١)، والمبدع (١٠/ ٣١٦)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٠).(٣) المصادر السابقة بدون كشاف القناع.(٤) المحرر (٢/ ٤١٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٠).وفي الفروع (٦/ ٥٣١)، والمبدع (١٠/ ٣١٦): يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة.وقيل: عكسه. ويحتمل: التسوية بينهما.(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.