أو إلَّا هذا البيتَ"، أو: "هذه الدارُ له، وهذا البيتُ لي"، قُبِل -ولو كان أكثرَها-، لا إن قال: "إلا ثُلثَيها"، ونحوَه (١).
و: "له دِرهمان وثلاثةٌ إلا درهمَيْن" (٢)، أو: " [عَلَيَّ] خمسةٌ إلا درهمين ودرهمًا" (٣) أو: ". . . درهمٌ ودرهمٌ إلا درهمًا" (٤) يَلزمُه في الأُولَيَيْن خمسةٌ خمسةٌ، وفي الثالثةِ درهمانِ.
ــ
* قوله: (أو هذه الدار له، وهذا البيت لي) [كان مقتضى الظاهر إلغاء قوله: "وهذا البيت لي"] (٥)، لكنَّهم نَزَّلوه منزلة الاستثناء.
* قوله: (وفي الثالثة درهمان)؛ لأنه استثناء للدرهم من الدرهم (٦)، لا من الدرهمين (٧)؛ بناءً على قاعدة [أنَّ] (٨) الاستثناء مما يليه،. . . . . .
(١) كشاف القناع (٩/ ٣٣٥٥ - ٣٣٥٦)، وانظر: المقنع (٦/ ٤١٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٣٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩).(٢) لا يصح الاستثناء، فيلزمه خمسة. والوجه الثاني: يصح الاستثناء. المقنع (٦/ ٤١٧) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٤٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٦).(٣) لا يصح الاستثناء، فيلزمه خمسة. والوجه الثاني: يصح الاستثناء، فيلزمه ثلاثة. المقنع (٦/ ٤١٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٤٠)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٦).(٤) لا يصح الاستثناء فيلزمه درهمان، والوجه الثاني: يصح الاستثناء. المقنع (٦/ ٤١٧) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٥٤٠)، والتنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٦).(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".(٦) في "ج" و"د": "الدراهم".(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨١).(٨) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.